أبواب سترة المصلي

بطاقات دعوية

أبواب سترة المصلي

عن نافع أن عبد الله كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه (وفي رواية: الوجه 2/ 160) حين يدخل، وجعل قبل ظهره، فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع صلى؛ يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى فيه، قال: وليس على أحد بأس إن صلى في أي نواحي البيت شاء

كان ابنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما مِنَ المَعروفينَ بالتَّتَبُّعِ الشَّديدِ لِآثارِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ

وفي هذا الأثَرِ يُخبِرُ نافِعٌ مَولى ابنِ عُمَرَ، أنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما كان إذا دَخَلَ الكَعبةَ يَتحَرَّى المَكانَ الذي صَلَّى فيه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فكان يَجعَلُ البابَ خَلْفَ ظَهرِه، ويَمشي لِلأمامِ، حتى ما يَكونُ بيْنه وبيْن الجِدارِ الذي أمامَه إلَّا ما يَقرُبُ مِن ثَلاثةِ أذرُعٍ؛ يَقصِدُ بذلك أنْ يَتحَرَّى المَكانَ الذي أخبَرَه بِلالٌ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صلَّى فيه. ورِوايةُ صحيحِ البُخاريِّ بَيَّنتْ مَوضِعَ صَلاةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ فقد سَألَ ابنُ عُمَرَ بِلالًا: ماذا صَنَعَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ داخِلَ الكَعبةِ؟ فقال: «جَعَلَ عَمُودًا عن يَسَارِه، وعَمُودًا عن يَمِينِه، وثَلاثةَ أعمِدةٍ وَراءَه -وكانَ البَيتُ يَومَئِذٍ على سِتَّةِ أعمِدةٍ- ثُمَّ صَلَّى».ثمَّ قال ابنُ عُمَرَ: وليسَ على أحَدِنا بأسٌ إنْ صَلَّى في أيِّ نَواحي البَيتِ شاءَ؛ فالمُرادُ أنَّه لا يُشتَرَطُ في صِحَّةِ الصَّلاةِ داخِلَ البَيتِ الحَرامِ مُوافَقةُ المَكانِ الذي صَلَّى فيه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ولكِنَّ المُوافَقةَ أَولى، وإنْ كانَ يَحصُلُ الغَرَضُ بغَيرِها.وقد جُمِعَ بيْن هذا الحَديثِ وبيْن حَديثِ ابنِ عباسٍ رَضيَ اللهُ عنهما في الصَّحيحِ، والذي فيه: «فدَخَلَ البَيتَ فكَبَّرَ في نَواحيه، ولم يُصَلِّ فيه»، بأنَّ إثباتَ بِلالٍ مُقدَّمٌ على نَفيِ غَيرِه؛ لِأنَّ ابنَ عباسٍ رَضيَ اللهُ عنهما لم يَكُنْ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَومَئِذٍ، وإنَّما أسنَدَ نَفْيَه تارةً لِأُسامةَ، وتارةً لِأخيه الفَضلِ. وقيلَ: يُحتَمَلُ أنْ يَكونَ دُخولُ البَيتِ وَقَعَ مَرَّتَيْنِ، صَلَّى في إحداهما، ولم يُصَلِّ في الأُخرى

وفي الحَديثِ: بَيانُ أنَّ لِلكَعبةِ بابًا، وأنَّه يُمكِنُ أنْ يُفتَحَ ويُغلَقَ حسب المصلحة

وفيه: بَيانُ مَشروعيَّةِ الصَّلاةِ داخِلَ الكَعبةِ