باب إثم من فاتته العصر
بطاقات دعوية
عن ابن عمر أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:
" الذي تفوتُه صلاةُ العصرِ كأنما وُتِرَ أهلَه ومالَه". قالَ أبو عبدِ اللهِ: {يَتِرَكُم أعمالَكم}، وتَرْتُ الرَّجلَ، إذا قَتَلْتُ له قتيلاً، أو أَخذت له مالاً.
لِصَلاةِ العَصرِ فَضلٌ كَبيرٌ؛ فهي الصَّلاةُ الوُسطى، وقد أُمِرْنا بالمُحافَظةِ على الصَّلَواتِ عامَّةً، وعلى صَلاةِ العَصرِ خاصَّةً.
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أخبَرَ أنَّ الذي تَفوتُه صَلاةُ العَصرِ، ولا يُؤَدِّيها في وَقتِها، ويُؤَخِّرُها إلى غُروبِ الشَّمسِ مِن غَيرِ عُذرٍ؛ كأنَّما خَسِرَ أهلَه ومالَه، وأصبَحَ بِلا أهلٍ، ولا مالٍ، ويَلحَقُ به مِنَ الأسَفِ عِندَ مُعايَنةِ الأجْرِ والثَّوابِ مِثلُ ما يَلحَقُ مَن فَقَدَ أهلَه ومالَه.
وفي الحَديثِ: التَّحذيرُ مِن تَرْكِ صَلاةِ العَصرِ وفَواتِها.