باب إحفاء الشارب وإعفاء اللحى
سنن النسائي
أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى هو بن سعيد عن عبيد الله أخبرني نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى
حرَص الإسلامُ على أن يبنيَ للمُسلمِ شخصِيَّتَه وسَمْتَه الممَيِّزَ له عن غيرِه من أمَمِ الأرضِ؛ حِفاظًا على وُجودِه بهُوِيَّتِه المُسلِمةِ، وحتى يكونَ بمَظْهَرِه وجَوهَرِه داعيةٌ إلى اللهِ، وإن لم يتكَلَّمْ بلِسانِه.
وفي هذا الحَديثِ يأمُرُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بمُخالَفةِ المشرِكين، والمرادُ بهم هنا: المَجُوسُ؛ يَدُلُّ عليه رِوايةُ مُسلِمٍ: «خالِفوا المَجُوسَ»؛ وكانوا يُقصِّرون لِحَاهُم، ومِنهم مَن كان يَحلِقُها.
ومِن أَوجُهِ المخالفةِ التي أشار إليها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: تَوفيرُ اللِّحَى، والتَّوفيرُ هو التَّكثِيرُ، واللِّحْيَةُ: هي اسمٌ لِمَا نَبَتَ على الخَدَّيْنِ والذَّقَنِ، وقِيلَ: على العَارِضَيْنِ لا الخَدَّيْنِ.
وكذلك نَهَى صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن التَّشبُّهِ بهمْ في الشَّارِب؛ فأمَر بإحْفائِه، وهو أنْ يُقَصَّ إِطَارُه -وهو طَرَفُ الشَّعْرِ- الَّذِي على حَرْفِ الشَّفَةِ العُلْيَا، وقِيلَ: الإحفاءُ: الاستِئْصالُ؛ بحيث لا يؤذي الآكِلَ، ولا يجتَمِعُ فيه الوَسَخُ، ولا يكونُ مَدعاةً للشُّهرةِ والتكبُّرِ عند البَعضِ.
وكان ابنُ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنهُما إذا حَجَّ أو اعْتَمَر قصَّر مِن لِحْيَتِه ما زاد عن قَبْضَتِه إذا قَبَض على لِحْيَتِه مِن أسفلِ الذَّقَنِ، ويَرَى أنَّ هذا مِن التَّقصيرِ الَّذِي في قَوْلِه تعالى: {لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} [الفتح: 27].
وقيل: إنَّ ابنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما كان لا يخُصُّ هذا الفِعلَ بالنُّسُكِ، بل كان يحمِلُ الأمرَ بالإعفاءِ على غيرِ الحالةِ التي تتشَوَّهُ فيها الصُّورةُ بإفراطِ طُولِ شَعرِ اللِّحْيَةِ، أو عَرْضِه، فكان يأخُذُ منها ما زاد على القَبْضةِ.
وفي الحَديثِ: عِنايةُ الشَّريعةِ بظاهرِ المُسلِم وباطِنِه.
قال الشيخ الألباني : صحيح