باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
بطاقات دعوية
عن حفص بن عاصم عن عبدِ اللهِ بن مالك ابن بُحيْنة (وفي روايةٍ عنه قال: سمعتُ رجلاً منَ الأَزْدِ يقالُ له: مالكُ ابنُ بُحَينَةَ) أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رأَى رجُلاً وقد أُقِيمَتِ الصلاةُ يصلِّي ركعتَينِ، فلَمَّا انصرَف رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لاثَ بهِ الناسُ، فقالَ له رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:
"آلصُّبحَ أربعاً؟ آلصُّبحَ أربعاً؟ ".
تَرتيبُ الأَولويَّاتِ، وتَقديمُ الأهمِّ على المُهِمِّ، والفرْضِ على النافلةِ؛ دَليلٌ على رُجحانِ العقْلِ والفِقهِ في الدِّينِ،
وفي هذا الحديثِ يَحكي عبدُ الله ابنُ بُحَينةَ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رأَى رجُلًا يُصلِّي رَكعتينِ بعدَ أنْ أُقِيمت صلاةُ الصُّبحِ، قيل: هو عبدُ اللهِ ابنُ بُجينةَ راوي الحَديثِ، فكلَّمه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، «فلمَّا انصَرَفَ لاثَ به النَّاسُ»، أي: أحاطُوا به، وسَأَلوه: ماذا قال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ فأخبَرَهم أنَّه وَبَّخه بأنْ قال له: أتُصلِّي الصُّبحَ أربَعَ رَكعاتٍ؟! لأنَّ الرَّجُلَ ترَكَ الصَّلاةَ المفروضةَ الَّتي أُقِيمَتْ، وبدَأَ في صَلاةِ النَّفلِ، فكأنَّه يُساوي بيْن الفَريضةِ والنَّفلِ ويَعُدُّهما واحدًا، فيكونُ جَعَل الصُّبحَ أربَعَ رَكعاتٍ، وهذا يدُلُّ على أنَّه لا يَجوزُ ابتداءُ صَلاةِ النَّفلِ بعدَ إقامةِ الصَّلاةِ المفروضةِ؛ لأنَّ الفَرْضَ مُقدَّمٌ على النَّفلِ، وإدراكَ تَكبيرةِ الإحرامِ مع الإمامِ أَوْلى مِن صَلاةِ النَّفلِ، وفي صَحيحِ مُسلِمٍ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: «إذا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فلا صَلاةَ إلَّا المَكتوبةَ»، أي: الحاضِرةَ.
وفي الحَديثِ: النَّهيُ عن ابتداءِ النافلةِ بعدَ إقامةِ الصَّلاةِ.