باب إذا التقى الختانان
بطاقات دعوية
عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
" إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها، فقد وجب الغسل".
تُطلَقُ الجَنابةُ على كلِّ مَن أَنزَل المنِيَّ أو حصَل منه جِماعٌ للمَرأةِ، وسُمِّيَ الجُنُبُ جُنبًا؛ لاجتِنابِه الصَّلاةَ والعباداتِ حتَّى يَطَّهَّرَ بالاغتِسالِ، يَشملُ ذلك الرجُلَ والمرأةَ، وهذا الحديثُ يُبيِّنُ موجِبًا مِن موجِباتِ الغُسلِ مِن الجَنابةِ، وهو الجِماعُ، فأخبَرَنا صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ الزَّوجَ إذا جلَس مِن زَوجتِه مَوضِعَ الجِماعِ وجلَس بيْنَ شُعَبِها الأربعِ، أي: بيْنَ يدَيْها ورِجْلَيها، وقيل: بيْنَ الرِّجْلَينِ والفَخِذَينِ، وقيل غيرُ ذلك، «ثمَّ جَهَدَها»، وهو كِنايةٌ عن تحقُّقِ الإيلاجِ، وهو دُخولُ الذَّكَرِ في فَرْجِ المرأةِ حتى تَغيبَ حشَفتُه فيه؛ فقد وجَبَ الغُسلُ بهذا الجِماعِ على الزَّوجَينِ، سواءٌ أنزَل الرجُلُ أمْ لم يُنزِلْ، كما صُرِّح به في رِوايةِ مسلمٍ، حيثُ إنَّ فيها: «وإنْ لم يُنزِلْ»، وهذا الحديثُ ناسخٌ للأحاديثِ التي لا توجِبُ الغُسلَ على مَن جامَعَ زَوجتَه ولم يُنزِلْ. وفي الحديثِ: عدَمُ التَّصريحِ في الكَلامِ بما فيه حرَجٌ وفُحشٌ؛ فإنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كَنَّى عن الجِماعِ بقولِه: «ثمَّ جهَدَها».