باب إذا جامع ثم عاود، ومن دار على نسائه في غسل واحد 1

بطاقات دعوية

باب إذا جامع ثم عاود، ومن دار على نسائه في غسل واحد 1

 عن محمد بن المنتشر قال: ذكرته لعائشة، (وفي رواية: سألت عائشة، فذكرت قول ابن عمر: ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا 1/ 72) (4) فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ (5) طيبا.

التَّطَيُّبُ مِنَ المحظوراتِ في الإحرامِ، والمقصودُ به: وضْعُ الطِّيبِ بعدَ الإحرامِ، وقد كان عَبدُ الله بنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما لا يُحِبُّ أنْ يَحمِلَ مِن أثَرِ الطِّيبِ شيئًا ولو كان قدْ وَضَعه قَبْلَ إحرامِه؛ ولذلك قال: ما أُحِبُّ أنْ أُصبِح مُحرِمًا أنْضَخُ طِيبًا، أي: يَظْهَرُ مِنِّي أثَرُ الطِّيبِ، فلمَّا ذكَرَ محمَّدُ بنُ المُنتشِرِ لِعائِشةَ رَضيَ اللهُ عنها قَولَ ابنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما هذا، بيَّنتْ أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يَتطيَّبُ قبْل إحرامِه، وأنَّها هي مَن طَيَّبَتْه بنفْسِها، فعَطَّرتُه وزَيَّنتْه بالرَّوائحِ الجَميلةِ قبْلَ أنْ يَنوِيَ النُّسُكَ وقبْلَ أنْ يُهِلَّ به، «ثُمَّ طافَ في نِسائِه»، فجامَعَهنَّ، ثُمَّ أحْرَمَ في صَباحِ ذلك اليومِ، ولا شكَّ أنَّ أثَرَ الطِّيبِ يكونُ مَوجودًا فيه، كما في رِوايةِ الصَّحيحينِ: «كأنِّي أنظُرُ إلى وَبيصِ الطِّيبِ في مَفارِقِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو مُحرِمٌ». وفي الحديثِ: مَشروعيَّةُ التَّطيُّبِ قبلَ الإحرامِ. وفيه: ردُّ بَعضِ الصَّحابةِ على بعضٍ.وفيه: بَيانُ خِدمةِ المرأةِ لزَوجِها وتَطْييبِها له.