باب إذا جامع ثم عاود، ومن دار على نسائه في غسل واحد 2

بطاقات دعوية

باب إذا جامع ثم عاود، ومن دار على نسائه في غسل واحد 2

عن أنس بن مالك قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يدور (وفي رواية: يتطوف 6/ 117) (وفي أخرى: يطوف 6/ 155) على نسائه في الساعة الواحدة (وفي رواية: في ليلة واحدة 6/ 117)، (وفي أخرى: في الليلة الواحدة 6/ 155) من الليل والنهار، وهن إحدى عشرة، (وفي رواية: وله يومئذ 6/ 155)، (وفي أخرى: تسع نسوة 6/ 117و155)، قال: قلت لأنس: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين.

التَّطَيُّبُ مِنَ المحظوراتِ في الإحرامِ،

والمقصودُ به: وضْعُ الطِّيبِ بعدَ الإحرامِ، وقد كان عَبدُ الله بنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما لا يُحِبُّ أنْ يَحمِلَ مِن أثَرِ الطِّيبِ شيئًا ولو كان قدْ وَضَعه قَبْلَ إحرامِه؛ ولذلك قال: ما أُحِبُّ أنْ أُصبِح مُحرِمًا أنْضَخُ طِيبًا، أي: يَظْهَرُ مِنِّي أثَرُ الطِّيبِ، فلمَّا ذكَرَ محمَّدُ بنُ المُنتشِرِ لِعائِشةَ رَضيَ اللهُ عنها قَولَ ابنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما هذا، بيَّنتْ أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يَتطيَّبُ قبْل إحرامِه، وأنَّها هي مَن طَيَّبَتْه بنفْسِها، فعَطَّرتُه وزَيَّنتْه بالرَّوائحِ الجَميلةِ قبْلَ أنْ يَنوِيَ النُّسُكَ وقبْلَ أنْ يُهِلَّ به، «ثُمَّ طافَ في نِسائِه»، فجامَعَهنَّ، ثُمَّ أحْرَمَ في صَباحِ ذلك اليومِ، ولا شكَّ أنَّ أثَرَ الطِّيبِ يكونُ مَوجودًا فيه، كما في رِوايةِ الصَّحيحينِ: «كأنِّي أنظُرُ إلى وَبيصِ الطِّيبِ في مَفارِقِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو مُحرِمٌ». وفي الحديثِ: مَشروعيَّةُ التَّطيُّبِ قبلَ الإحرامِ. وفيه: ردُّ بَعضِ الصَّحابةِ على بعضٍ.وفيه: بَيانُ خِدمةِ المرأةِ لزَوجِها وتَطْييبِها له.