باب إذا حلف أن لا يشرب نبيذا فشرب طلاء أو سكرا أو عصيرا

بطاقات دعوية

باب إذا حلف أن لا يشرب نبيذا فشرب طلاء أو سكرا أو عصيرا

 عن سودة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت:

ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها (12)، ثم ما زلنا ننبذ فيه، حتى صارت شنا (13).

جاء الشَّرعُ الحكيمُ بالتَّيسيرِ على النَّاسِ والتَّوسعةِ عليهم، وخاصَّةً في الطَّعامِ والشَّرابِ؛ فأحَلَّ اللهُ سُبحانَه لهم الطَّيِّباتِ، وحرَّم عليهم الخَبائثَ.
وفي هذا الحديثِ تَقولُ أُمُّ المُؤمِنينَ سَوْدَةُ بنتُ زَمْعَةَ رضِيَ اللهُ عنها: «ماتتْ لنا شاةٌ، فَدبَغْنا مَسْكَها»، وهو جِلْدُها المسلوخُ، والدِّباغُ هو تَطهيرُ وتَنظيفُ الجِلدِ بالمِلحِ أو أيِّ مادةٍ أُخرى، ثمَّ تَجفيفُه حتى لا يَنتَنَ، ثمَّ أخبرت أنَّهم استخدَموا هذا الجِلْدَ وجَعَلوه قِربةً ووِعاءً يَنقعونَ فيه التَّمرَ وغيرَه، حتَّى أصبحَ قِربةً قَديمةً بَاليةً.
والنَّبيذُ: يقَعُ اسْمُه على الشَّرابِ المباحِ غَيرِ المُسكِرِ، كالذي يُنقَعُ ويُنبذُ ليلًا ويُشرَبُ في الصَّباحِ، أو يُنبَذُ في الصَّباحِ ويُشرَبُ باللَّيلِ، ولا يَبعُدُ العهْدُ بانتباذِه.
وفي هذا دَلالةٌ على أنَّه يُشرَعُ الانتفاعُ بجِلدِ الميتةِ بعْدَ الدَّبغِ إذا كانت مَأكولةَ اللَّحمِ، وقيل: يَشمَلُ جميعَ الحيواناتِ عدا الكلْبَ والخِنزيرَ.