باب إقامة الصف من تمام الصلاة
بطاقات دعوية
عن أبي هريرةَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قالَ:
" إنما جُعِلَ الإمامُ لِيُؤتَمَّ بهِ، فلا تختلِفوا عليهِ، فـ[إذا كبَّر فكبِّروا، و]، إذا ركَعَ فاركَعوا، وإذا قالَ: سَمعَ اللهُ لمَن حمِدَهُ، فقُولوا: ربَّنا [و] لكَ الحمدُ، وإذا سجَدَ فاسجُدوا، وإذا صلَّى جالساً، فصَلوا جُلوساً أجْمَعونَ، وأَقيموا الصفَّ في الصلاةِ؛ فإن إقامةَ الصفِّ من حُسْن الصلاةِ ".
لصَلاةِ الجَماعةِ ضوابطُ وقواعدُ يَنبغي مراعاتُها وتعلُّمُها، ومِن أهمِّ هذه القواعدِ: الاقتداءُ التَّامُّ بالإمامِ.
وفي هذا الحَديثِ يُبيِّنُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ الإمامَ إنَّما وُجِد ليُؤتَمَّ به، فيَقتدِي المأمومُ بأفعالِه في الصَّلاةِ، ومِن ثَمَّ نَهى صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ المأمومينَ عن الاختِلافِ على الإمامِ، وذلك بالتقدُّمِ عليه أو التأخُّرِ عنه؛ لأنَّ الاختِلافَ على الإمامِ لا يَكونُ اقتداءً به. ثمَّ أخَذ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُفصِّلُ كَيفيَّةَ الاقتِداءِ بعْدَ إجمالِها، فقال: فإذا ركَع فاركَعوا، والفاءُ للتَّعقيبِ، وتدُلُّ على أنَّ المأمومَ لا يَسبِقُ الإمامَ، وفي هذا أنَّ ما يفعَلُه المأمومُ يَكونُ بعْدَ أفعالِ الإمامِ. وإذا قال الإمامُ بعْدَ الرُّكوعِ: سَمِع اللهُ لِمَن حَمِدَه، فقولوا: ربَّنا لك الحمْدُ، والمعنى: يا ربَّنا لك الحمدُ والثَّناءُ، وهذا مِن أعظَمِ الدُّعاء ِوالشُّكرِ للهِ عزَّ وجلَّ. وعليه فيَكتفي المأمومُ بالتَّحميدِ «ربَّنا لكَ الحَمدُ»، دُونَ التَّسميعِ «سَمِع اللهُ لِمَن حَمِدَه» عندَ الرَّفعِ مِن الرُّكوعِ. وإذا سجَد الإمامُ فاسجُدوا بعْدَ سُجودِه، وإذا صلَّى جالسًا فصَلُّوا جُلوسًا أجمعينَ، فالاقتِداءُ بالإمامِ أيضًا يَكونُ في الصَّلاةِ جُلوسًا إذا صلَّى الإمامُ جالسًا. ثمَّ يأمُرُ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بإقامةِ الصُّفوفِ في الصَّلاةِ، بمعنى تسويتِها واعتدالِ القائمينَ بها على سَمْتٍ واحدٍ، ويُرادُ بها أيضًا سَدُّ الخَلَلِ الَّذي في الصَّفِّ. ويُعلِّلُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ هذا الأمرَ بأنَّ إقامةَ الصَّفِّ وتَسويتَه مِن حُسنِ الصَّلاةِ، وتمامِها وكَمالِها.
وفي الحديثِ: الأمرُ بالاقتِداءِ بالإمامِ، وترْكِ التقدُّمِ عليه بالسَّبقِ أو المُخالَفةِ.
وفيه: الأمرُ بتَسويةِ الصُّفوفِ في صلاةِ الجَماعةِ.