باب الإشارة فى الصلاة

بطاقات دعوية

باب الإشارة فى الصلاة

حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة بن الأخنس عن أبى غطفان عن أبى هريرة قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « التسبيح للرجال ». يعنى فى الصلاة « والتصفيق للنساء من أشار فى صلاته إشارة تفهم عنه فليعد لها ». يعنى الصلاة.
قال أبو داود هذا الحديث وهم.

يحرم الكلام في الصلاة بغير القرآن والذكر، ولكن قد يطرأ في الصلاة ما يريد المأموم أن ينبه الإمام عليه؛ فشرع للناس طريقة للتنبيه دون أن تبطل الصلاة
وفي هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطريقة التي ينبه بها المأموم إمامه إذا سها، أو أخطأ، أو عرض عارض يستدعي تنبيهه، فيقول صلى الله عليه وسلم: «التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء»، فإذا احتاج المأموم في الصلاة إلى إفهام الإمام أو غيره أمرا ما، أو التنبيه على خلل وقع في الصلاة، ونحو ذلك؛ فعلى الرجال منهم أن يسبحوا بأن يقول الرجل: سبحان الله. وأما النساء فإنهن يصفقن، يعني: يضربن بإحدى اليدين على الأخرى، وهو خاص بالنساء، وعلامة عليهن؛ لأن المرأة عورة، والتصفيق في حقها أبلغ في الستر، ولأن صوتها فيه لين، فأمرن بالتصفيق خوفا من الفتنة، وهذا من حسن الأدب في الصلاة؛ حتى لا يختل نظامها
وفي الحديث: بيان لحسن تنظيم الصلاة والحفاظ على هيئتها
وفيه: أن العمل اليسير لا يفسد الصلاة