باب الإمام يأمر بالعفو فى الدم
حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبى أمامة بن سهل قال كنا مع عثمان وهو محصور فى الدار وكان فى الدار مدخل من دخله سمع كلام من على البلاط فدخله عثمان فخرج إلينا وهو متغير لونه فقال إنهم ليتواعدوننى بالقتل آنفا. قلنا يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين.
قال ولم يقتلوننى سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول « لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إسلام أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس ». فوالله ما زنيت فى جاهلية ولا إسلام قط ولا أحببت أن لى بدينى بدلا منذ هدانى الله ولا قتلت نفسا فبم يقتلوننى قال أبو داود عثمان وأبو بكر رضى الله عنهما تركا الخمر فى الجاهلية.
دم المسلم على المسلم حرام؛ فلا يحل إراقة دم موحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إلا بحق الله تعالى، وقد ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما يحل به دم المسلم، وهي ثلاثة أشياء؛ أولها «النفس بالنفس»، فمن قتل نفسا بغير حق شرعي، فإن القاتل يقتل بها قصاصا، وثانيها: «الثيب الزاني»، أي: المتزوج أو من سبق له الزواج وارتكب فاحشة الزنا وثبتت عليه بالبينة أو الإقرار، فإنه يرجم حتى الموت، وثالثها: «المفارق لدينه التارك للجماعة»، وهو المرتد الذي ترك دين الإسلام وارتد عنه لغيره من الأديان، ففارق جماعة المسلمين؛ فإنه يحل دمه بهذه الردة، بعد استتابته ثلاثة أيام، فإن تاب وعاد إلى دينه، وإلا قتل حدا
وفي الحديث: حرمة قتل المسلم، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، بغير حق شرعي
وفيه: أن القتل هو عقوبة الزاني المحصن، والمرتد