باب الإمام يخفف الصلاة إذا حدث أمر 3
سنن ابن ماجه
حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثنا عمر بن عبد الواحد، وبشر بن بكر، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة
عن أبيه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إني لأقوم في الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي، فأتجوز كراهية أن يشق على أمه" (1).
كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُحِبُّ أن يُطيلَ في صَلاتِه، ولكنَّه في الوقتِ ذاتِه كان يُراعي حاجاتِ النَّاسِ؛ فربُما خفَّفَ في الصَّلاةِ لأجْلِ بعض الناس، كما في هذا الحديثِ الذي يَقولُ فيه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "إنِّي لَأقومُ إلى الصَّلاةِ وأنا أُريدُ أن أُطوِّلَ فيها"، أي: يُريدُ إتمامَها وإكمالَها على الوجهِ المعتادِ، وليس المرادُ الإطالةَ الَّتي نهَى النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم الأئمَّةَ عنها؛ "فأسمَعُ بُكاءَ الصَّبيِّ؛ فأتَجوَّزُ"، أي: فأسمَعُ بكاءَ صَبيٍّ مِن الصِّبيانِ معَ أمِّه الَّتي تُصلِّي في الجَماعةِ؛ فأُخفِّفُ الصَّلاةَ ولا أُطيلُ فيها بالقراءةِ وغيرِها؛ "كراهيةَ أن أشُقَّ على أمِّه"، أي: إشفاقًا به وبأمِّه؛ بسبب بكاءِ طفلِها؛ فتَنْشَغِلُ عن الصَّلاةِ.
وفي الحديثِ: الحثُّ على مُراعاةِ أحوالِ المأمومين في الصَّلاةِ، وعدمِ المشقَّةِ عليهم بالتَّطْويلِ