باب الاستنجاء بالحجارة
بطاقات دعوية
حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن عمرو بن خزيمة، عن عمارة بن خزيمة، عن خزيمة بن ثابت، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة، فقال: «بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع»، قال أبو داود: كذا رواه أبو أسامة، وابن نمير، عن هشام يعني ابن عروة
ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الآداب إلا علمه أمته، حتى علمهم أمور الخلاء، وفي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة, أي: الاستنجاء، والمراد: أنه سئل عن عدد الأحجار التي يستنجى بها، فأمرهم أن يستعملوا ثلاثة أحجار جافة طاهرة، بشرط ألا يكون فيها رجيع, و"الرجيع" هو روث الدواب، وذلك لأنه طعام دواب الجن
وفي رواية أخرى أوضحت أن العظم أيضا منهي عن التطهر والاستنجاء به