باب التغليظ على من قذف مملوكا بالزنا
بطاقات دعوية
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال قال أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم - من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. (م 5/ 92
مِن مَقاصِدِ الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ صِيانةُ العِرضِ، ومِن أجْلِ ذلكَ غلَّظتْ عُقوبةَ القاذفِ، وهو الَّذي يتَّهِمُ النَّاسَ في أعراضِهم، وجعَلَ اللهُ سُبحانَه وتعالَى عُقوبتَهُ في الدُّنيا الجَلْدَ ثمانينَ جَلْدةً، كما في قولِه تعالَى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [النور: 4].
وفي هذا الحديثِ يَروي أبو هُرَيرَةَ رضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أوضَحَ أنَّ مَن قَذَفَ عبْدَه بالزِّنا، وهو بريءٌ ممَّا قالَ سيِّدُه عنه؛ جُلِدَ يومَ القيامةِ، إلَّا أنْ يكونَ المملوكُ كما قال السَّيِّدُ عنه، فلا يُجْلَدُ، وفي روايةِ النَّسائيِّ مِن حَديثِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: «إن شاء أخذه، وإن شاء عفا عنه»، وفي ذلك إشارةٌ إلى أنَّه لا حَدَّ على قاذِفِ العَبدِ في الدُّنيا، وقيل: يُعَزَّرُ قاذِفُ العَبدِ؛ لأنَّ العَبدَ ليس بمُحْصَنٍ، أمَّا في حُكمِ الآخرةِ فيُستوفى له الحَدُّ مِن قاذِفِه؛ لاستواءِ الأحرارِ والعَبيدِ في الآخِرةِ.