باب التوقى فى الفتيا
حدثنا الحسن بن على حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ حدثنا سعيد - يعنى ابن أبى أيوب - عن بكر بن عمرو عن مسلم بن يسار أبى عثمان عن أبى هريرة قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « من أفتى ». ح وحدثنا سليمان بن داود أخبرنا ابن وهب حدثنى يحيى بن أيوب عن بكر بن عمرو عن عمرو بن أبى نعيمة عن أبى عثمان الطنبذى - رضيع عبد الملك بن مروان - قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه ». زاد سليمان المهرى فى حديثه « ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد فى غيره فقد خانه ».
وهذا لفظ سليمان.
المُفتي مُبلِّغٌ عن اللهِ تعالى وعن رسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ فينبغي ألَّا يُفتِيَ إلَّا بعِلمٍ، ويَتحرَّى الرُّشدَ في فُتْياه، وقد حذَّرَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن التجرُّؤِ على ذلك
وفي هذا الحديثِ يَروي أبو هُريرةَ رضِيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: قال: "مَن أُفتِيَ بفُتْيا غيرِ ثَبَتٍ، فإنَّما إثمُه على مَن أَفْتاه"، والمعنى: مَن استَفتى غَيرَه وطلَبَ منه إيضاحَ أمرٍ مِن أمورِ الدِّينِ، فأجابَه المُفتي بغيرِ عِلمٍ، فإنَّ إثمَ المُستفتِي يقعُ على المُفتِي الذي أعطاهُ جوابًا عن جهلٍ، فيَتحمَّلُ هذا المُفتي إثمَ فَتواهُ بغيرِ عِلمٍ، وإثمَ عَملِ المُستفتِي بجوابِهِ الخاطِئِ. ومَحَلُّ كونِ الإثمِ على المُفتي دونَ المستفتي فيما إذا لم يَتبيَّنِ الحُكمُ الشرعيُّ للمستفي؛ فمتَى ما تبيَّن له وأعْرَض عنه كان مشترِكًا معه في الإثمِ
وقد ضبَطَ البعضُ الرِّوايةَ "مَن أَفْتى" بالبناءِ للمعلومِ، ومعناه: مَن تَكلَّمَ في شأنِ الدِّينِ للناسِ عن جَهلٍ، ولا يَعرِفُ عِلمًا فيما تَكلَّمَ فيه، كان جزاؤُه أنَّه يأثَمُ ما عَمِلَ المُستفتِي بفَتواه
وفي الحديثِ: التحذيرُ والنهيُ عنِ الفَتوى بغَيرِ عِلمٍ