باب السجود على الأنف
حدثنا مؤمل بن الفضل، حدثنا عيسى، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدري، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رئي على جبهته، وعلى أرنبته أثر طين من صلاة صلاها بالناس»، قال أبو علي: هذا الحديث لم يقرأه أبو داود في العرضة الرابعة
( على أرنبته ) : بفتح همزة ونون وموحدة وسكون راء : طرف الأنف ( أثر طين ) : أي وماء كما في رواية البخاري ( من صلاة صلاها بالناس ) : أي في ليلة القدر
قال الخطابي وهو دال على وجوب السجود عليهما ولولا ذلك لصانهما عن لوث الطين.
قال الحافظ : وفيه نظر وقد تقدم في الاختلاف في أن وجوب السجود هل هو على الجبهة وحدها أو على الأنف وحدها أو على الجبهة والأنف جميعا , ولا خلاف أن السجود على مجموع الجبهة والأنف مستحب
وقد أخرج أحمد من حديث وائل قال " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على الأرض واضعا جبهته وأنفه في سجوده "
وأخرج الدارقطني من طريق عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين "
قال الدارقطني : الصواب عن عكرمة عن ابن عباس قال : " إذا سجد أحدكم فليضع أنفه على الأرض فإنكم قد أمرتم بذلك " كذا في النيل
قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم بنحوه أتم منه