باب الولد للفراش
حدثنا سعيد بن منصور ومسدد قالا حدثنا سفيان عن الزهرى عن عروة عن عائشة اختصم سعد بن أبى وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فى ابن أمة زمعة فقال سعد أوصانى أخى عتبة إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن أمة زمعة فأقبضه فإنه ابنه. وقال عبد بن زمعة أخى ابن أمة أبى ولد على فراش أبى. فرأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شبها بينا بعتبة فقال « الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبى عنه يا سودة ». زاد مسدد فى حديثه وقال « هو أخوك يا عبد »..
كانت عادة الجاهلية إلحاق النسب بالزنى، وكانوا يستأجرون الإماء للزنى، فمن اعترفت الأم بأنه له ألحقوه به، فجاء الإسلام بإبطال ذلك وبإلحاق الولد بالفراش الشرعي
وفي هذا الحديث تروي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن عتبة بن أبي وقاص -والأشهر أنه مات كافرا- أوصى إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أنه وقع وعاشر جارية زمعة بن قيس، وهو والد سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، والوليدة: الجارية والأمة المملوكة، وأن ابنها -عبد الرحمن بن زمعة- هو ابنه، فأوصى أخاه سعدا أن يضمه إليه ويرعاه، فلما كان عام فتح مكة سنة ثمان من الهجرة، أخذ سعد بن أبي وقاص الولد، وقال: هو ابن أخي عتبة، قد عهد إلي فيه أن أستلحقه به، فقام عبد بن زمعة فقال: هو أخي، وابن وليدة أبي، وولد على فراشه، فلما تخاصم عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص، وقام سعد بما عهد إليه أخوه عتبة من سيرة الجاهلية، ولم يعلم سعد بطلان ذلك في الإسلام، ولم يكن حصل إلحاقه في الجاهلية؛ إما لعدم الدعوى، وإما لكون الأم لم تعترف به لعتبة، فتدافعا بعد تخاصمهما وتنازعهما في الولد، وذهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكيا إليه، فقال صلى الله عليه وسلم: الولد لك يا عبد بن زمعة، فالولد تابع لصاحب الفراش، زوجا أو سيدا، وللزاني الحجر، وهو كناية عن الخيبة والخسران أو الرجم، وأنه لا حق للزاني في الولد، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجته سودة بنت زمعة أن تمتنع من ابن زمعة المتنازع فيه، فلا يراها ولا تراه، فأمرها به ندبا واحتياطا؛ لأنه في ظاهر الشرع أخوها؛ لأنه ألحق بأبيها، لكن لما رأى الشبه البين بعتبة بن أبي وقاص خشي أن يكون من مائه، فيكون أجنبيا منها، فأمرها بالاحتجاب منه؛ احتياطا، فما رآها حتى لقي الله عز وجل ومات
وفي الحديث: أن الأحكام تجري على الظاهر الثابت
وفيه: الأخذ بالاحتياط عند وقوع الشبهات