باب التيمم فى الحضر
بطاقات دعوية
حدثنا أحمد بن إبراهيم الموصلي أبو علي، أخبرنا محمد بن ثابت العبدي، أخبرنا نافع قال: انطلقت مع ابن عمر في حاجة إلى ابن عباس فقضى ابن عمر حاجته فكان من حديثه يومئذ أن قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكة من السكك، وقد خرج من غائط أو بول فسلم عليه، فلم يرد عليه حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى في السكة «ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه، ثم رد على الرجل السلام» وقال: «إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر» قال أبو داود: " سمعت أحمد بن حنبل يقول: روى محمد بن ثابت حديثا منكرا في التيمم " قال ابن داسة: قال أبو داود: لم يتابع محمد بن ثابت في هذه القصة على «ضربتين» عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورووه فعل ابن عمر
علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نذكر الله مع تنزيهه، كما حثنا على المحافظة على الطهارة، لما في ذلك كله من الفضل والثواب من الله سبحانه
وفي هذا الحديث يخبر المهاجر بن قنفذ: «أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول»، ولعله كان يبول في حائط من حوائط المدينة، «فسلم عليه، فلم يرد عليه»، أي: لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام وهو على تلك الحال، «حتى توضأ ثم اعتذر إليه»، وذلك أن الأصل عند المسلمين رد السلام على من ألقاه عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب تركه لرد السلام: «إني كرهت أن أذكر الله- عز وجل- إلا على طهر-أو قال: على طهارة-»، وكأنه كره ذكر الله على تلك الحال من انكشاف العورة والحدث، وعدم الطهارة، وهذا دليل على أن السلام الذي يحيي به الناس بعضهم بعضا اسم من أسمائه تعالى، ويحتمل أن يراد بذكر الله ذكر ما جعله الله تعالى سنة للمسلمين وتحية لهم، فإن ذلك يقتضي احترامه
وفي الحديث: الحث على المحافظة على الطهارة عند ذكر الله؛ لما فيه من الفضل
وفيه: تنزيه الله تعالى عن أن يذكر على حال وهيئة غير حسنة، كحال التبول ونحوه