باب التيمم فى الحضر

بطاقات دعوية

باب التيمم فى الحضر

حدثنا جعفر بن مسافر، حدثنا عبد الله بن يحيى البرلسي، حدثنا حيوة بن شريح، عن ابن الهاد، أن نافعا حدثه، عن ابن عمر قال: «أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فلقيه رجل عند بئر جمل فسلم عليه، فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الحائط فوضع يده على الحائط، ثم مسح وجهه ويديه، ثم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجل السلام»

التيمم رخصة شرعها الله تعالى لعباده عند فقد الماء، أو العجز عن استعماله؛ تيسيرا عليهم، فهو مبيح لفعل الصلاة وغيرها من العبادات، فإذا لم يكن المسلم على طهارة ولم يجد الماء، وأراد ذكر الله تعالى، فإن له أن يتيمم لهذا الذكر، كما جاء في هذا الحديث، فيروي أبو جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أقبل من نحو بئر جمل، وهو موضع بالقرب من المدينة، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه السلام حتى أقبل على جدار، فضرب يديه عليه، ثم مسح بوجهه ويديه، ثم رد السلام على الرجل؛ وذلك لأن السلام اسم من أسماء الله تعالى، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر الله وهو على طهارة؛ ولذلك تيمم ثم رد السلام على الرجل

وفي الحديث: أن التيمم يكون للنوافل والفضائل، وليس للفرائض فقط

وفيه: أن التيمم في الحضر عند عدم وجود الماء، أو فقدان القدرة عليه

وفيه: أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين