باب فى الرجل يبيع ما ليس عنده
حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن أبى بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال يا رسول الله يأتينى الرجل فيريد منى البيع ليس عندى أفأبتاعه له من السوق فقال « لا تبع ما ليس عندك ».
جاء الإسلام بنظام اقتصادي متكامل، وضع فيه قواعد منضبطة لحفظ حقوق الناس؛ منعا للغش والغرر والخداع في المعاملات التجارية والمالية؛ حتى يتسامح الناس في بيعهم وشرائهم، ويسود بينهم العدل والرحمة
وفي هذا الحديث يوضح النبي صلى الله عليه وسلم أحد أحكام البيع والشراء؛ حيث سأله حكيم بن حزام رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي، أفأبتاعه له من السوق؟ أي: إن حكيم بن حزام كان تاجرا؛ فيأتيه البائع يطلب منه سلعة ليست موجودة عنده حال طلبها، فيسأل: هل أبيعه السلعة وهي ليست عندي، ثم أبتاعها؟ أي: أشتريها من السوق، ثم أسلمها للمشتري؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بنهيه عن ذلك، فقال: «لا تبع ما ليس عندك»، أي: لا تبع شيئا ليس في ملكك حال العقد، وهذا نهي عن بيع عين الشيء الذي ليس في الملك؛ وإنما نهى عن ذلك لأنه إذا باع ما ليس عنده، فليس هو على ثقة من حصوله؛ فقد يحصل له وقد لا يحصل؛ فيكون غررا، والغرر كل بيع اشتمل على أي نوع من أنواع الخداع، أو كان مجهولا أو معجوزا عنه
ويدخل في ذلك كل شيء ليس بمضمون عند البائع؛ مثل أن يشتري سلعة فيبيعها قبل أن يقبضها، ويدخل في ذلك بيع الرجل مال غيره دون إذن مالكه موقوفا على إجازة المالك؛ لأنه يبيع ما ليس عنده ولا في ملكه وضمانه، ولا يدري هل يجيزه صاحبه أم لا، وقد لا يستطيع تسليمه للمشتري، وأيضا يدخل فيه بيع أي شيء ليس مقدورا عليه وقت البيع، كأن يبيعه جمله الشارد