باب فى الرجل يقول فى البيع لا خلابة
حدثنا محمد بن عبد الله الأرزى وإبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبى - المعنى - قالا حدثنا عبد الوهاب - قال محمد عبد الوهاب بن عطاء - أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن رجلا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يبتاع وفى عقدته ضعف فأتى أهله نبى الله -صلى الله عليه وسلم- فقالوا يا نبى الله احجر على فلان فإنه يبتاع وفى عقدته ضعف فدعاه النبى -صلى الله عليه وسلم- فنهاه عن البيع فقال يا نبى الله إنى لا أصبر عن البيع. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « إن كنت غير تارك البيع فقل هاء وهاء ولا خلابة ». قال أبو ثور عن سعيد.
لقد ضبط الإسلام عقود المعاملات بين الناس؛ حتى يحفظ عليهم أموالهم ومصالحهم من الغرر والخديعة التي ربما تقع من البعض
وفي هذا الحديث يحكي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يحسن البيع والشراء، ويغشه الناس لقلة رشده، وهو حبان بن منقذ بن عمرو رضي الله عنهما، كما جاء في المستدرك للحاكم، أو القصة وقعت لأبيه منقذ، كما في سنن ابن ماجه، وكان قد شج في رأسه، فتغير بها عقله، وثقل لسانه، لكنه لم يخرج عن التمييز، وقد ورد عند أبي داود من حديث أنس رضي الله عنه أن أهله سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يحجر عليه، فيمنع من مباشرة البيع والشراء ونحوه، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: يا رسول الله، لا أصبر عن البيع، فأذن له، ولكنه أراد أن يحميه من الخداع، فقال صلى الله عليه وسلم: «إذا بايعت فقل: لا خلابة»، أي: لا خديعة، وإنما أمره أن يقول ذلك لمن يتعامل معه تنبيها له بوجوب الصدق والأمانة والنصح في المعاملة، أي: لا تخادعني؛ فإن الإسلام لا يبيح الخديعة ولا يقر بيع الخديعة، والمسلم لا يخدع غيره، وأثبت له صلى الله عليه وسلم الخيار ثلاثة أيام، كما في سنن ابن ماجه
وفي الحديث: النهي عن الخديعة في البيع وما يضر بمصالح المسلمين