باب الدية على العاقلة فإن لم يكن عاقلة ففي بيت المال 1
سنن ابن ماجه
حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، حدثنا أبي، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيد بن نضيلة
عن المغيرة بن شعبة، قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالدية على العاقلة (2).
حرَّمَ الإسلامُ القتْلَ، وغلَّظَ على مَن تعمَّدَه بغيرِ وَجْهِ حَقٍّ شَرعيٍّ، وقد بيَّنَ الشَّرعُ الحَكيمُ أحكامَ القَتلِ العمْدِ والخطأِ، وبيَّنَ أنَّ الخطأَ وشبْهَ العمدِ فيه الدِّيةُ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ المُغيرةُ بنُ شُعبةَ رضِيَ اللهُ عنه قال: "قضى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالدِّيةِ"، وهي ما يُدْفَعُ من مالٍ لأهلِ مَن قُتِلَ خطأً أو عمدًا، "على العاقلةِ، والعاقلةُ: هم أقارِبُ الإنسانِ وأهلُه وعصَبتُه من جِهَةِ الأبِ، وتكون الدِّيةُ على العاقلةِ في القتْلِ الخطأِ وشِبْهِ العمْدِ فقط، أمَّا دِيةُ العمْدِ فإنَّها تجِبُ في مالِ القاتلِ، ولا تتحمَّلُها العاقِلةُ.
وفي الحَديثِ: بَيانُ مَشروعيةِ الدِّيةِ في القَتلِ وأنَّها تكونُ فِديةً عن قَتْلِ القَاتلِ بالقتيلِ.
وفيه: بيانُ أنَّ العاقلةَ والعصبةَ تتحمَّلُ بعضَ أنواعِ الدِّياتِ في قتلِ الخطأِ وشِبْهِ العمدِ تضامناً وتكافلاً مع بعضِهم.