باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة 1
سنن ابن ماجه
حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي، حدثنا هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن حميضة بنت الشمردل
عن قيس بن الحارث قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت ذلك له فقال: "اختر منهن أربعا" (2).
هدَمَ الإسلامُ ما كان مُقرَّرًا في الجاهليَّةِ مِن ظُلمٍ أو تَعدٍّ، وأقَرَّ ما كان خيرًا، وأظهَره في صورةٍ أفضَلَ.
وفي هذا الحديثِ يَقولُ الحارثُ بنُ قيسٍ: "أسلَمتُ وعِندي ثَمانِ نِسوةٍ"، أي: وأنا متزوِّجٌ بِهنَّ، ولعلَّه كان يَعلَمُ التَّحريمَ قبلَ إسلامِه؛ ولذا استَشكَل الأمرَ في حالتِه وعِندَه ثَمانِ نِسْوةٍ، "فذَكَرتُ ذلك للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم"، أي: أخبَره أنَّه متزوِّجٌ مِن ثمانِ نِسوةٍ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "اختَرْ مِنهنَّ أربَعًا"، أي: أبْقِ على أربعٍ مِنهنَّ وفارِقِ الباقياتِ؛ للمَنعِ مِنَ الجَمْعِ بينَ أكثرَ مِن أربعِ نِسوَةٍ.
وفي الحديثِ: بيانُ الحدِّ الأقصى للجَمعِ في الزَّواجِ بين أربعةٍ مِنَ النِّساءِ مُجتَمِعاتٍ في وقتٍ واحدٍ.
وفيه: أنَّ الجمعَ في الجاهليَّةِ كان بينَ أكثرَ مِن أربعةٍ مِن النِّساءِ.
وفيه: بيانُ فضيلةٍ للحارثِ بنِ قيسٍ رضي اللهُ عنه.