باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة 2
سنن ابن ماجه
حدثنا يحيى بن حكيم، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا معمر، عن الزهري، عن سالم
عن ابن عمر، قال: أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "خذ منهن أربعا" (1).
لَمَّا جاء الإسلامُ نَظَّمَ العَلاقةَ الأُسريَّةَ؛ فأباحَ للرَّجلِ أن يتزوَّجَ إلى أربعةٍ مِن النِّساءِ، ولكن بشَرْطِ أن يكونَ عِندَه قُدرةٌ على الإنفاقِ عليهنَّ، وأنْ يعدِلَ بينهنَّ.
وفي هذا الحديثِ يخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رَضِي اللهُ عَنهما "أنَّ غَيْلانَ بنَ سَلمةَ" بنِ مُعتِّبِ بنِ مالكِ بنِ كعبِ بنِ عمرِو بنِ سعدِ بنِ عوفٍ الثَّقفيَّ، وكانَ أحدَ وجوهِ ثَقيفَ، "أسلَم" بعدَما فتَح النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم الطَّائفَ، "وله"، أي: لغَيْلانَ وتحتَ عِصمتِه مِن الزَّوجاتِ، "عَشْرُ نسوةٍ" كلُّهنَّ مِن ثَقيفَ، "في الجاهليَّةِ"، أي: تزوَّجهنَّ في الجاهليَّةِ قبل الإسلامِ، "فأسلَمْنَ معَه" فأسلَمَ النِّسوةُ العَشْرُ مع غَيْلانَ بنِ سَلمةَ الثَّقَفيِّ، "فأمَره النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم"، بعدَما أسلَمَ وأسلمَتْ زَوجاتُه العَشْرُ معه، "أن يَتخيَّرَ مِنهنَّ أربعًا"، أي: يَختارَ أربعَ زوجاتٍ، أيَّتَهنَّ شاء، ويُفارِقَ الباقيَ؛ لأنَّ الإسلامَ حدَّ للرَّجلِ أن يَتزوَّجَ إلى أربعِ زوجاتٍ فقط.