باب من باع رباعا فليؤذن شريكه 1
سنن ابن ماجه
حدثنا هشام بن عمار، ومحمد بن الصباح، قالا: حدثنا سفيان ابن عيينة، عن أبي الزبير
عن جابر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كانت له نخل أو أرض، فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه" (1).
نظَّمَ الشَّرعُ الحكيمُ أُمورَ البَيعِ والشِّراءِ والشِّركاتِ؛ حتَّى يُزيلَ أسبابَ الخِلافِ بين النَّاسِ، ويَحفَظَ لكلِّ صاحبِ حَقٍّ حقَّه.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "مَن كانت له نَخلٌ أو أرضٌ"، والمعنى أنَّه يشترِكُ في مِلكيَّتِها مع غيرِه ولم تُقْسَمْ بعدُ، "فلا يَبعِها حتَّى يعرِضَها على شَريكِه"، أي: يُعَرِّفَ شريكَه برَغبتِه في البيعِ أوَّلًا، ويكونُ للشَّريكِ حَقُّ الشُّفعةِ؛ إنْ شاء أخَذَ نصيبَ شَريكِه البائعِ، وإلَّا جاز للشَّريكِ بَيعُه لشَخصٍ آخرَ. قيل: إنَّما جعَلَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الشُّفعةَ فيما لم يُقْسَمْ، فإذا وقعَتِ الحُدودُ وصُرِّفَتِ الطُّرقُ؛ فلا شُفعةَ، وقالوا: الحِكمةُ في ثُبوتِ الشُّفعةِ إزالةُ الضَّررِ عن الشَّريكِ.
وفي الحديثِ: إثباتُ حَقِّ الشُّفعةِ للشَّريكِ فيما يُشْتَرَكُ في مِلكيَّتِه.