باب من قتل دون ماله فهو شهيد1
سنن ابن ماجه
حدثنا هشام بن عمار، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن طلحة ابن عبد الله بن عوف
عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قتل دون ماله فهو شهيد"
جاءَ الإسلامُ بحِفظِ الضَّروراتِ الخَمسِ: الدِّينِ والعَقلِ، والنَّفْسِ والنَّسَبِ، والمالِ.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ للإنسانِ أنْ يُدافِعَ عن مالِهِ ضِدَّ المُغتصِبِ أو المُعتدي، فإنْ قُتِلَ صاحبُ المالِ في حالةِ دِفاعهِ تِلكَ، فلهُ في الآخِرةِ ثَوابُ الشُّهداءِ؛ لأنَّ اللهَ تعالَى شرَعَ صَونَ المالِ وحِفْظَه، فإذا قاتَلَ لأجْلِ ذلك، فقدْ حصَلَ قِتالُه للهِ تعالَى، وهذه صُورةٌ مِن صُورِ شُهداءِ الآخرةِ، وهمُ الَّذين لهم أجْرُ الشَّهيدِ يومَ القيامةِ، ولكنْ يُصلَّى عليهم ويُغسَّلون، بخِلافِ شَهيدِ المعركةِ والحَرْبِ.
وفي الحديثِ: الحثُّ على الدِّفاعِ عن المالِ ودَفْعِ الصَّائلِ عليه، وعدَمِ الاستسلامِ له.