باب من قتل دون ماله فهو شهيد2
سنن ابن ماجه
حدثنا الخليل بن عمرو، حدثنا مروان بن معاوية، حدثنا يزيد ابن سنان الجزري، عن ميمون بن مهران عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أتي عند ماله، فقوتل فقاتل فقتل، فهو شهيد"
حُرْمَة مالِ المسلمِ كدَمِه، وما أُبيحَ له قتْلُ مَن أخَذ مالَه بغيرِ رضَاه، إلَّا لكوْنه مُحرَّمًا عليه، وفي هذا الحديثِ يُؤكِّد النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم هذا المعنَى، فيقولُ: (مَن أُريدَ مالُه بغيرِ حقٍّ)، أي: أُخِذَ منه ظُلمًا وعُدوانًا، (فقَاتَل فقُتِلَ) أي: في الدَّفْع عنه؛ لأنَّ الإنسانَ له أن يُدَافع عن نفْسه ومالِه وعِرْضِه، وفيه إشارةٌ إلى جوازِ قتْلِ مَن أخَذ المالَ بغير حقٍّ، سواءٌ كان قليلًا أو كثيرًا، (فهو شهيدٌ) أي: مِن شُهَداء الآخِرَة؛ فله أجْرُ الشَّهِيدِ.
وفي الحديثِ: الحثُّ على دفْعِ الصَّائلِ علَى المالِ ومقاتَلتِه.
وفيه: بيانُ نوْعٍ مِن أنواعِ مَن له أَجْرُ شَهيدِ يَومِ القيامةِ، ولكِنَّه يُغسَّل ويُصلَّى عليه في الدُّنيا. .