باب الصداق
حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى حدثنا عبد العزيز بن محمد حدثنا يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبى سلمة قال سألت عائشة - رضى الله عنها - عن صداق النبى -صلى الله عليه وسلم- قالت ثنتا عشرة أوقية ونش. فقلت وما نش قالت نصف أوقية.
الصداق هو المهر والمال الذي يدفع للمرأة حال تزوجها، وقد جعله الله عز وجل حقا واجبا للمرأة؛ قال تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} [النساء: 4]
وفي هذا الحديث يخبر التابعي أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه لزوجاته؟ فأخبرت أنه كان اثنتي عشرة أوقية ونشا، والأوقية أربعون درهما، والمراد بالدرهم الخالص من الفضة، والأوقية تعادل 28.35 جراما، والنش: نصف أوقية، فكان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه خمس مائة درهم، والمقصود أن هذا الغالب في صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد أخرج البخاري أن صداق صفية رضي الله عنها كان عتقها، وكذلك كان صداق جويرية بنت الحارث عتقها، وأمهر النجاشي أم حبيبة رضي الله تعالى عنها حين زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم أربعة آلاف درهم، وزينب بنت جحش لم يذكر لها صداق. فالصداق لا يتعين فيه شيء محدد؛ إنما هو بحسب الاستطاعة وقدرة كل أحد