باب الصلاة إلى الراحلة
حدثنا عثمان بن أبي شيبة ووهب بن بقية وابن أبي خلف وعبد الله بن سعيد، قال عثمان: ثنا أبو خالد ، ثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان يصلي إلى بعيره»
القبلة في الصلاة هي الوجهة التي يتجه فيها العبد إلى الله، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يأخذ لنفسه سترة؛ حتى لا يمر من يقطع عليه الصلاة، وخاصة في الأماكن المفتوحة، وأما في صلاة الجماعة فالإمام إذا اتخذ سترة لنفسه فهو سترة للمأمومين
وفي هذا الحديث يخبر نافع مولى عبد الله بن عمر أنه رأى ابن عمر رضي الله عنهما يصلي جاعلا بعيره -وهو الجمل الذي يسافر عليه- سترة له في الصلاة؛ حتى لا يمر أحد أمامه بينه وبين القبلة، ثم أخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما -وكأنه سئل عن فعله هذا- أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بعيره متوجها إليه جاعلا منه سترة له في صلاته، وأنه يقتدي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غير الصلاة في موضع الإبل وأعطانها؛ فإنه قد ورد النهي عنها -كما أخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ولا تصلوا في أعطان الإبل»-، وإنما صلى إلى جهة البعير، لا في موضعه، وليس إذا أنيخ بعير في موضع صار ذلك عطنا أو مأوى للإبل وموضعا لها تعرف به، بل الأعطان هي الأماكن المعدة سلفا وتكون مجهزة لمبيت الإبل، ومعروفة عند الناس وتعرفها الإبل نفسها فتأوي إليها وقت الرواح بفطرتها التي فطرها الله عليها دون عناء