باب الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه 1
سنن ابن ماجه
حدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سويد بن قيس، عن معاوية بن حديجعن معاوية بن أبي سفيان، أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -: هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم إذا لم يكن فيه أذى (1).
كان أصحابُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم يَحرِصون على تَعلُّمِ أُمورِ دِينِهم, ويَسْأَلون عَن أدَقِّ الأُمورِ، وقد سأَل مُعاويةُ بنُ أبي سُفيانَ رَضِي اللهُ عنه أختَه أمَّ حَبيبةَ زَوْجَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "هل كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم يُصلِّي في الثَّوبِ الَّذي يُجامِعُها فيه؟" أي: هَلِ الثَّوبُ الَّذي حدَثَ به جِماعٌ تَصلُحُ الصَّلاةُ به؟ "فقالَت: نعَم، إذا لم يَرَ فيه أذًى", أي: إنَّه يُصلِّي فيه ما لم يَرَ في هذا الثَّوبِ أذًى، واختُلِف في مَعْنَى الأذَى هنا؛ فقيل: هو أثَرُ المنيِّ؛ لأنَّ ذِكرُ المضاجعةِ والجِماعِ قَرينةٌ على أنَّ المقصودَ هو المنيُّ، وقيل: هو أيُّ مُستقذَرٍ أو نَجاسةٍ، كالمنيِّ أو المَذْي أو رُطوبةِ فَرْجِ المرأةِ، أو أيِّ شيءٍ آخَرَ مِن دمٍ أو نجاسةٍ أخرى.