باب الصوم لرؤية الهلال
بطاقات دعوية
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الهلال فقال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن أغمي عليكم فعدوا ثلاثين. (م 3/ 124
جعَلَ اللهُ سُبحانَه الأهِلَّةَ لحِسابِ الشُّهورِ والسِّنينَ، فبِرُؤْيةِ الهِلالِ يَبدَأُ شَهْرٌ ويَنْتَهي آخَرُ، وعلى تلك الرُّؤْيةِ تَتَحدَّدُ فَرائضُ كَثيرةٌ، كالصِّيامِ، والحَجِّ.
وفي هذا الحَديثِ يُوضِّحُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه لا يُصامُ رَمضانُ إلَّا إذا رُؤِيَ الهِلالُ بعْدَ غُروبِ شَمسِ اليومِ التَّاسعِ والعشرينَ مِن شَعبانَ، وكذلك لا يَنتَهِي الصِّيامُ ويُفطَرُ إلَّا عندَ رُؤيَةِ هِلالِ شَهرِ شَوَّالٍ بعْدَ غُروبِ شَمسِ اليومِ التَّاسعِ والعشرينَ مِن شَهرِ رَمَضانَ. فإنْ تَعذَّرتْ رُؤيةُ الهِلالِ بسبَبِ الغَيْمِ، أو لأيِّ سَببٍ مِن الأسباب، فإنَّه يُكمَّلُ الشَّهرُ، فيكونُ ثَلاثينَ يومًا؛ لأنَّ الشَّهرَ لا يَزيدُ على ذلك، فيَتحقَّقُ اليَقينُ بدُخولِه أو بخُروجِه.
وفي الحَديثِ: عدمُ الاعتِمادِ على غيرِ رُؤيةِ الهِلالِ، كالحِسابِ الفَلَكيِّ.