باب الطواف الواجب
حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى عن ابن جريج أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول طاف النبى -صلى الله عليه وسلم- فى حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه.
بين النبي صلى الله عليه وسلم مناسك الحج والعمرة وأعمالهما، بالقول والفعل، وبين ما يجوز وما لا يجوز فيهما.
وفي هذا الحديث يخبر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت الحرام في حجة الوداع، وهي الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت في السنة العاشرة من الهجرة، سميت بذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كالمودع لهم، ولم يلبث كثيرا بعدها حتى توفاه الله عز وجل، «على راحلته» وتطلق على كل دابة أعدت للركوب، وكان صلى الله عليه وسلم في تلك الحجة راكبا على ناقة، وكان صلى الله عليه وسلم يلمس الحجر الأسود بمحجنه، وهو العصا المعوجة الطرف، وفي صحيح مسلم عن أبي الطفيل رضي الله عنه: «ويقبل المحجن»؛ لأن من سنن الطواف تقبيل الحجر الأسود، فلما عجز عن استلامه بيده، استلمه بعصا، وقبل ما استلم، ثم بين جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب ناقته ليسهل على الناس رؤيته، وليكون في مكان مرتفع حتى يميزه الناس، وليتمكنوا من سؤاله عما أشكل عليهم من مناسك الحج، وفعل ذلك لأن الناس «غشوه»، أي: ازدحموا عليه، فخشي عليهم من هذا التزاحم، وكذلك حتى لا يضطر لأن يصرف الناس عنه، فكان ركوبه أيسر له ولهم، وأكثر فائدة للاقتداء به، وليروه ويسألوه عما بدا لهم
وفي الحديث: الطواف راكبا على الراحلة، ويلحق بها ما في معناها كالكراسي المتحركة ونحوها، خصوصا إذا كانت هناك مصلحة من الركوب، كإفتاء الناس وتعليمهم
وفيه: استلام الحجر الأسود وأن من عجز عن استلامه بيده -لركوب أو زحام أو غيره- استلمه بعصا ونحوه