باب الطيب عند الإحرام، وما يلبس إذا أراد أن يحرم، ويترجل ويدهن
بطاقات دعوية
عن عبد الرحمن بن القاسم [وكان أفضل أهل زمانه 2/ 195] عن أبيه [وكان أفضل أهل زمانه] عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت:
كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[وبسطت يديها]، [بيدي هاتين] [بذريرة في حجة الوداع 7/ 61] لإحرامه حين يحرم، ولحله [حين أحل] [بمنى 7
بَيَّن النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أحكامَ الحَجِّ والعُمرةِ وسُننَهما وآدابَهما، بالقولِ والفِعلِ، ونقَلَ الصَّحابةُ رَضيَ اللهُ عنهم ما سَمِعوه وما رَأَوه مِنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في ذلك.
وفي هذا الحَديثِ تُخبِرُ عائشةُ رَضيَ اللهُ عنها أنَّها كانت تُطيِّبُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لِإحرامِه قبْلَ أنْ يُحرِمَ للحجِّ أو العُمرةِ، ولحِلِّه بعْدَ أنْ يَتحلَّلَ التَّحلُّلَ الأوَّلَ في الحجِّ بَعدَ رَميِ جَمرةِ العَقَبةِ والحَلْقِ، وقبْلَ طَوافِ الإفاضةِ، والتَّحلُّلُ الأولُ يَحِلُّ بَعده كُلُّ شَيءٍ إلَّا الاستِمتاعَ بالنِّساءِ، وذلك كما في رِوايةٍ لِلنَّسائيِّ: «ولِحِلِّه بَعدَما رَمى جَمرةَ العَقَبةِ، قَبلَ أنْ يَطوفَ بالبَيتِ». وهذا لا إشكالَ فيه ما دامَ لم يَمَسَّ الطِّيبَ حالَ الإحرامِ.
وفي الحديثِ: مَشروعيَّةُ التَّطيُّبِ قبْلَ الإحرامِ وبعدَه.
وفيه: خِدمةُ المرأةِ لزَوْجِها وتَطييبُها له.
/ 60]، قبل أن يطوف بالبيت (وفي رواية: قبل أن يفيض)