باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء 2
سنن النسائي
أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد ثم ذكر كلمة معناها حدثنا شعبة عن حبيب قال سمعت عباد بن تميم يحدث عن جدتي وهي أم عمارة بنت كعب : أن النبي صلى الله عليه و سلم توضأ فأتى بماء في إناء قدر ثلثي المد قال شعبة فأحفظ أنه غسل ذراعيه وجعل يدلكهما ويمسح أذنيه باطنهما ولا أحفظ أنه مسح ظاهرهما
قال الشيخ الألباني : صحيح
على المَرءِ المُسلِمِ أنْ يَقْتَصِدَ في اسْتِخدامِه للماءِ، حتَّى عِنْدَ الغُسْلِ أو الوُضوءِ؛ فقد كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَسْتَعمِلُ الماءَ على قَدْرِ الحاجةِ
كما جاء في هذا الحَديثِ أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم "تَوضَّأَ"، أي: أراد أنْ يتوضَّأَ، "فأُتي بإناءٍ فيه ماءٌ قَدْرَ ثُلُثي المُدِّ"، والمُدُّ: مِقْدارُ ما يَمْلأُ كَفَّيِ الإنسانِ، وقيل: هذا أقلُّ ما توضَّأَ به النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وقد أُمِرَ النَّاسُ بألَّا يُسْرِفوا في الماءِ ولو كانوا على نَهْرٍ جارٍ، وهذا مِنْ حُسْنِ اسْتِخدامِ المواردِ، وتعظيمِ الفائدةِ منها بحُسْنِ التَّصرُّفِ فيها بقَدْرِ الحاجةِ