باب القطع فى الخلسة والخيانة
حدثنا نصر بن على أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر عن النبى -صلى الله عليه وسلم- بمثله زاد « ولا على المختلس قطع ». قال أبو داود هذان الحديثان لم يسمعهما ابن جريج من أبى الزبير وبلغنى عن أحمد بن حنبل أنه قال إنما سمعهما ابن جريج من ياسين الزيات. قال أبو داود وقد رواهما المغيرة بن مسلم عن أبى الزبير عن جابر عن النبى -صلى الله عليه وسلم-.
في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع"، أي: ليس عليهم حد السرقة، والمراد بالخائن: هو الذي خان أمانة كانت عنده، سواء على سبيل العارية أو الوديعة، فيأخذها ثم ينكرها أو يدعي ضياعها، والمراد بالمنتهب: هو الذي يأخذ المال على وجه الغلبة والقهر، ويطلق عليه أيضا: المغتصب، والمراد بالمختلس: هو الذي يأخذ المال جهرا على حين غفلة من صاحبه، ويذهب به مسرعا، وإنما جعل الحد في السرقة؛ لتكون أبلغ في الزجر عنها، مقارنة مع غيرها من صور سلب الأموال التي ربما يقدر صاحب الحق أن يرد حقه بالقضاء؛ لظهور بينته