باب القطع فى الخلسة والخيانة
حدثنا نصر بن على أخبرنا محمد بن بكر حدثنا ابن جريج قال قال أبو الزبير قال جابر بن عبد الله قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « ليس على الخائن قطع ».
في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع"، أي: ليس عليهم حد السرقة، والمراد بالخائن: هو الذي خان أمانة كانت عنده، سواء على سبيل العارية أو الوديعة، فيأخذها ثم ينكرها أو يدعي ضياعها، والمراد بالمنتهب: هو الذي يأخذ المال على وجه الغلبة والقهر، ويطلق عليه أيضا: المغتصب، والمراد بالمختلس: هو الذي يأخذ المال جهرا على حين غفلة من صاحبه، ويذهب به مسرعا، وإنما جعل الحد في السرقة؛ لتكون أبلغ في الزجر عنها، مقارنة مع غيرها من صور سلب الأموال التي ربما يقدر صاحب الحق أن يرد حقه بالقضاء؛ لظهور بينته