باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجا غيره
حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن رجل طلق امرأته - يعنى ثلاثا - فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها أتحل لزوجها الأول قالت قال النبى -صلى الله عليه وسلم- « لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها ».
لقد نظم الشرع الحكيم أمور الزواج والطلاق؛ حفاظا على الأعراض، وحرصا على تكوين أسر مسلمة مستقرة، وفي هذا الحديث يخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "في الرجل تكون له المرأة فيطلقها"، أي: يطلقها ثلاثا، وتبين منه، "فيتزوجها رجل، فيطلقها قبل أن يدخل بها"، أي: يطلقها قبل أن يطأها ويجامعها، "أترجع إلى الأول؟ "، أي: هل يجوز لها أن ترجع إلى زوجها الأول بمجرد العقد وعدم البناء بها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا، حتى يذوق العسيلة"، وفي رواية: "حتى تذوق عسيلة الآخر، ويذوق عسيلتها"، أي: حتى تذوق المرأة لذة جماع الزوج الثاني، ويذوق لذة جماعها، والعسيلة مصغرة في الموضعين، والتصغير للتقليل؛ إشارة إلى أن القدر القليل كاف في تحصيل ذلك بأن يقع تغييب الحشفة في الفرج، وقيل: معنى العسيلة: النطفة، وذوق العسيلة كناية عن الجماع، وهو تغييب حشفة الرجل في فرج المرأة، ويدل على ذلك الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد، عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العسيلة هي الجماع"، وقالوا: يكفي ما يوجب الحد، ويحصن الشخص، ويوجب كمال الصداق، ويفسد الحج والصوم.ولا بد أن يكون نكاح الزوج الثاني نكاح رغبة في المرأة، قاصدا لدوام عشرتها، فأما إذا كان الثاني إنما قصد أن يحلها للأول، فهذا هو المحلل الذي وردت الأحاديث بلعنه، فقال صلى الله عليه وسلم: "لعن الله المحلل والمحلل له"، كما أخرجه ابن ماجه عن عقبة بن عامر