باب فى المرأة ترث من دية زوجها
حدثنا أحمد بن صالح حدثنا سفيان عن الزهرى عن سعيد قال كان عمر بن الخطاب يقول الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى قال له الضحاك بن سفيان كتب إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أورث امرأة أشيم الضبابى من دية زوجها. فرجع عمر. قال أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق بهذا الحديث عن معمر عن الزهرى عن سعيد وقال فيه وكان النبى -صلى الله عليه وسلم- استعمله على الأعراب.
كان النبي صلى الله عليه وسلم قد استعمل الضحاك بن سفيان على من أسلم من قومه، وفي هذا الحديث أنه كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: "الدية"، أي: المال الذي يدفعه القاتل لأقارب المقتول ليفدي به نفسه، "للعاقلة"، أي: قرابة الرجل من قبل أبيه الذين يدفعون الدية، والمراد: أن الدية يورثها أقارب المقتول من جهة أبيه، "ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى قال له الضحاك بن سفيان: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها"، أي: أن أجعل نصيبا لزوجة أشيم الضبابي من ديته المدفوعة فيه، وكان أحد الصحابة رضي الله عنه، وكان قد قتل خطأ، وقوله: "فرجع عمر"، أي: في عدم توريثه لزوجة المقتول من ديته، وجعل للزوجة ميراثا في الدية
وفي الحديث: فضيلة ومنقبة لعمر رضي الله عنه؛ لما عرف به من رجوعه للحق، ونزوله على قول النبي صلى الله عليه وسلم إن سمع به وخالف رأيه