باب المسح على الخفين 2
بطاقات دعوية
عن عمرو بن أمية الضمري قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسح على عمامته وخفيه.
مِن خَصائصِ الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ التَّيسِيرُ على المُكلَّفين؛ فالشَّريعةُ جاءَتْ لتُخفِّفَ عنهم ما يشُقُّ عليهم
وعلَّمَنا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الوُضوءَ وكَيفيَّتَه وآدابَه
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ عمرُو بنُ أُمَيَّةَ رَضيَ اللهُ عنه أنَّه رَأى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَمسَحُ على عِمامتِه، وهي ما يُلَفُّ على الرَّأْسِ، والمَسحُ عليها يكونُ عِندَ رُكنِ مَسْحِ الشَّعرِ، فيَمسَحُ بيَدِهِ المُبَلَّلةِ بالماءِ ما ظَهَرَ مِن شَعرِه، ويُكمِلُ على العِمامةِ، ولا يَنزِعُها عن رَأْسِه. ثمَّ أخبَرَ أنسٌ رَضيَ اللهُ عنه أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عندَ رُكنِ غَسلِ الرِّجلينِ، مَسَحَ على خُفَّيْه بدَلًا مِن غَسلِهِما، والخُفُّ: حِذاءٌ مِن جِلدٍ يَستُرُ القدَمَ، وغالبًا ما يُستَدفَأُ به، والمسحُ يكونُ على ظُهورِ القَدَمينِ لا بُطونِهما، وتكونُ مُدَّةُ المَسحِ للمُقيمِ يومًا وليلةً، وللمُسافرِ ثَلاثةَ أيَّامٍ بلِيالِيهنَّ
وفي الحديثِ: مَشروعيَّةُ المَسحِ على العِمامةِ والخُفَّينِ في الوُضوءِ