باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة وبغير أذان ولا إقامة

بطاقات دعوية

باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة وبغير أذان ولا إقامة

 عن عطاءٍ أنَّ ابنَ عباسٍ أَرسَلَ إِلى ابنِ الزبيرِ في أولِ ما بُويع له: إِنه
لم يكن يؤذَّنُ بالصلاةِ يومَ الفِطرِ، وإنما الخطبةُ بعدَ الصلاةِ.

لصَلاةِ العِيدِ واجِباتٌ وسُننٌ وآدابٌ، تَعلَّمَها صحابةُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِنه، ونَقَلوها لِمَن بعدَهم،

كما في هذا الحَديثِ، حيثُ يُخبِرُ التابعيُّ عَطاءُ بنُ أبي رَباحٍ أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما أرسَلَ إلى عَبدِ اللهِ بنِ الزُّبيرِ رَضيَ اللهُ عنهما في أوَّلِ ما بُويِعَ له بالخلافةِ -وكان ذلك في سَنةِ أربعٍ وسِتِّين، عقِبَ موتِ يَزيدَ بنِ مُعاويةَ- يُرشِدُه إلى هَدْيِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في صَلاةِ العِيدَينِ، وأنَّه لم يكُنْ يُؤذَّنُ في زَمَنِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالصَّلاةِ يومَ الفِطرِ، وأنَّ الخُطبةَ كانتْ بعْدَ الصَّلاةِ، وقد جاء في صِفةِ الخُطبةِ ما رواهُ البُخاريُّ عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ رَضيَ اللهُ عنه: أنَّ أوَّل شَيءٍ يَبْدَأُ به النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الصَّلَاةُ، ثُمَّ يَنصَرِفُ، فيَقُومُ مُقابِلَ النَّاسِ والنَّاسُ جُلُوسٌ على صُفُوفِهِم، فيَعِظُهُم ويُوصِيهِم ويَأْمُرُهم.
وصَلاةُ العِيدِ لَيس لها أذانٌ أو إقامةٌ، ولا سُنَّةٌ قَبْليَّةٌ أو بَعْديَّةٌ، وتُقامُ في المُصلَّى، وهو الأرضُ الفَضاءُ الواسعةُ.
وفي الحديثِ: حِرصُ أصحابِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على إرشادِ الخُلفاءِ والوُلاةِ إلى هَدْيِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وسُنَّتِه، وبَيانِها لهم.