باب النذر في المعصية 2
سنن ابن ماجه
حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري أبو طاهر، حدثنا ابن وهب، أخبرنا يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمةعن عائشة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين" (1).
في هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "لا نَذْرَ في معصيةٍ"، والنَّذرُ أن يُلزِمَ الإنسانُ نفسَه بفِعلٍ ما؛ تَقرُّبًا إلى اللهِ عزَّ وجلَّ، وقولُه: "في معصيةٍ"، أي: لا يَنذِرُ المرءُ أن يَفعَلَ أمرًا فيه معصيةٌ للهِ، "وكفَّارتُه"، أي: إذا فعَل ذلك ونذَرَ المعصيةَ فإنَّ كفَّارتَه "كفَّارةُ يَمينٍ"، وهي إطعامُ عشَرةِ مَساكينَ مِن أوسَطِ ما تُطعِمون أهليكُم، أو كِسوتُهم، أو تَحريرُ رقبةٍ، فمَن لم يَجِدْ فصيامُ ثَلاثةِ أيَّامٍ.
وفي الحديثِ: أنَّه لا إتمامَ لِمَعصيةِ اللهِ بأيِّ صورةٍ.