باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها

بطاقات دعوية

باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها

عن عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله - صلى الله عليه وسلم:
"يا عائشة! ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو".

شَرَع الإسلامُ إعلانَ النِّكاحِ وإشهارَه بيْن النَّاسِ؛ ليَعلَموا به ويَفترِقَ عن السِّفاحِ المُحرَّمِ.
وفي هذا الحديثِ يُبَيِّن النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعضَ ما هو مُباحٌ عِندَ الزِّفافِ وإشهارِ النِّكاحِ، وذلك عِندما أخْبَرَتْهُ أمُّ المُؤمنِينَ عائشةُ رضِي اللهُ عنها «أنَّها زفَّتِ امرأةً إلى رجلٍ مِنَ الأنصارِ»، أي: أهدتْ عَروسًا إلى زَوجِها ونَقَلَتْها إلى بَيتِه بعْدَما هيَّأتْها وزَيَّنَتْها وجَمَّلتْها؛ على عادةِ العَروسِ بما لَيس بمَنهيٍّ عنه؛ مِن وَشْمٍ ووصْلٍ وغيرِ ذلك، فسَأَلَها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم -مُستفهِمًا ومُعلِّمًا: ألمْ يَكُنْ مَعكم مِن أنواعِ اللَّهوِ ما تُعلِنونَ به النِّكاحَ؟ وهذا مِن تَعظيمِ أمْرِ النِّكاحِ حتَّى يَنتشِرَ بيْن النَّاسِ، فتَثبُتَ حُقوقُه وحُرمتُه، وهذه رُخصةٌ مِن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في هذا عِندَ العُرس، والمرادُ باللَّهْوِ: ضَربُ الدُّفِّ والتَّغنِّي بشِعرٍ ليس فيه إثمٌ، وليس بالأغانِي المُهيِّجةِ للشُّرورِ المُشتملةِ على وَصْفِ الجَمالِ والفُجورِ، والمُصاحبةِ لأنواع المعازِفِ المُختلِفةِ؛ فإنَّ ذلك مَنْهيٌّ عنه في النِّكاحِ كما في غيرِه، وقوله: «فإنَّ الأنصارَ يُعجبُهمُ اللَّهوُ» أي: يُحبُّون مِثلَ هذا النَّوعَ مِن اللَّهْوِ؛ لِمَا فيهم مِن الرِّقَّةِ وحُبِّ الفَرَحِ.
وفي الحَديثِ: مُراعاةُ أعرافِ المُجتمَعِ بما لا يُخالِفُ شَرْعَ اللهِ عزَّ وجلَّ.
وفيه: مَشروعيَّةُ خُروجِ المرأةِ مِن بَيْتِها لأمرٍ مُباحٍ.
وفيه: مشاركةُ المرأةِ غَيْرَها من النِّساءِ في الأفراحِ والمناسَباتِ.