باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
بطاقات دعوية
قالت الربيع بنت معوذ ابن عفراء: جاء النبي - صلى الله عليه وسلم -، فدخل حين بنى علي، فجلس على فراشى كمجلسك منى، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف، ويندبن من قتل من آبائى (وفى رواية: آبائهن 5/ 15) يوم بدر، إذ قالت إحداهن: وفينا نبى يعلم ما فى غد. فقال: دعى هذه، وقولى بالذى كنت تقولين.
كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُقرِّرُ إعْلانَ النِّكاحِ بالدُّفِّ وغَيرِه مِن الأُمورِ المُباحةِ، وكان يَحضُرُ بعضَ هذه المُناسَباتِ، فيُعلِّمُ النَّاسَ ما يَجوزُ، وما لا يَجوزُ مِن الأقْوالِ والأفْعالِ.
وفي هذا الحَديثِ تُخبِرُ الرُّبَيِّعُ بِنتُ مُعوِّذِ بنِ عَفْراءَ الأنْصاريَّةُ رَضيَ اللهُ عنها أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ دخَل عليها في بيتِها لَيلةَ عُرسِها وزِفافِها على زَوْجِها، وهو الصَّحابيُّ إياسُ بنُ البُكَيرِ اللَّيْثيُّ رَضيَ اللهُ عنه، قالت: فجلَسَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على فِراشي كمَجلِسِكَ منِّي. تُخاطِبُ بهذا الكَلامِ مَن يَرْوي الحَديثَ عنها، وهو التَّابِعيُّ خالِدُ بنُ ذَكْوانَ، ويدُلُّ ذلك على البُعدِ؛ لأنَّ خالِدَ بنَ ذَكْوانَ ليس مَحرَمًا لها؛ فلا بُدَّ أنْ يَكونَ مَجلِسُه منها بَعيدًا.
وأخبَرَتْ أنَّ بعضَ الفَتَياتِ حَديثاتِ السِّنِّ بدَأْنَ يَضرِبْنَ بالدُّفِّ ويَندُبْنَ -أي: يَذكُرْنَ أوْصافَ- مَن قُتِلَ مِن آبائِهنَّ يَومَ بَدرٍ بالثَّناءِ عليهم، وتَعْديدِ مَحاسِنِهم بالكَرَمِ والشَّجاعةِ، وهو ممَّا يُهيِّجُ الشَّوقَ إليهم، والبُكاءَ عليهم، حتَّى قالتْ جاريةٌ منهُنَّ مادِحةً النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «وفينا نَبيٌّ يَعلمُ ما في غَدٍ»، فأوْقَفَها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ونَهاها عن هذه المَقالةِ؛ فإنَّ مَفاتيحَ الغَيبِ عندَ اللهِ، لا يَعلَمُها إلَّا هو، وأمَرَها أنْ تَعودَ لمَا كانتْ تَقولُه مِن ذِكرِ مَحاسنِ المَقْتولينَ في بَدرٍ وغيرِ ذلك.
وفي الحَديثِ: إعْلانُ النِّكاحِ بالدُّفِّ والغِناءِ المُباحِ؛ ليَكونَ ذلك فَرقًا بيْنه وبيْن السِّفاحِ الَّذى يُستَسَرُّ به.
وفيه: إقْبالُ العالِمِ والإمامِ إلى العُرسِ، وإنْ كان فيه لعِبٌ ولهوٌ، ما لم يَخرُجِ اللَّهوُ عنِ المُباحاتِ.