باب النفخ في الشراب1

سسن ابن ماجه

باب النفخ في الشراب1

حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي، حدثنا سفيان، عن عبد الكريم، عن عكرمة
عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ينفخ في الإناء (1)

علَّمَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كلَّ شيءٍ، ومن ذلك: آداب الطَّعامِ والشَّرابِ.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما: نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يُتَنَفَّسَ في الإناءِ، أو يُنْفَخَ فيه، أي: في داخِلِ الإناءِ لا خارجِه؛ لِيُبَرِّدَه أو لِعِلَّةٍ ما في الشَّرابِ؛ وذلك حتَّى لا يخرُجَ من فمِه ما يُصيبُ الماءَ ولا سيَّما إذا كان الشَّرابُ مُشترَكًا؛ فَيَقْذَرُ منه الآخَرونَ. وقيل: لأنَّ ذلِك غيرُ مَحمودٍ عند أهل الطِّبِّ وربَّما آذَى الكَبدَ. وقيل غير ذلك.
وقدْ كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- كما في الصَّحيحَينِ مِن حديثٍ أنس رضِيَ اللهُ عنه- يَتنفَّسُ في الشَّرابِ ثلاثًا، أي: خارِجَ الإناءِ، وقيل: إنَّ ذلك مِن خَصائِصه صلَّى الله عليه وسلَّم؛ لأنَّه كان لا يُتقذَّرُ بشيءٍ منه.