باب لبس جلود الميتة إذا دبغت1
سنن ابن ماجه
حدثنا أبو بكر، حدثنا سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن وعلة
عن ابن عباس، قال: سمعت رسول الله يقول: "أيما إهاب دبغ، فقد طهر" (2)
بيَّنَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الأحكامَ المُتعلِّقةَ بالانتِفاعِ بالحَيواناتِ وجُلودِها، وكيفيَّةَ تَطهيرِ جُلودِ الحَيواناتِ؛ المذبوحةِ منها والميِّتةِ.
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما: أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: "أيُّما إهابٍ دُبِغَ فقد طهُرَ"، والإهابُ: جِلْدُ الحيوانِ، والمُرادُ به هنا: جِلْدُ الميتةِ، وإلَّا فجِلْدُ الحَيوانِ المذبوحِ الَّذي يُؤكَلُ طاهِرٌ على كلِّ حالٍ، دُبِغَ أو لم يُدبَغْ، والدِّباغُ هو تَطهيرُ وتَنظيفُ الجِلدِ بالملحِ أو أيِّ مادةٍ أُخرى، ثمَّ تَجفيفُه، والمعنى: أنَّ كلَّ جِلْدٍ يَصِحُّ استِخدامُه بَعدَ الدِّباغِ؛ لأنَّه أصبَحَ طاهرًا، إلَّا ما ورَدَ النَّصُّ بتَحريمِه، كالخِنزيرِ والكلْبِ.أو يكون المقصودُ: أنَّ الدِّباغَ يُطهِّرُ جِلدَ المأكولِ؛ لِمَا في الصَّحيحَينِ مِن حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم "وجَد شاةً ميِّتةً، أُعطِيتْها مولاةٌ لمَيمونةَ مِن الصَّدقةِ، فقال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: هلا انتفعتُم بجِلدِها؟ قالوا: إنَّها ميتةٌ: قال: إنَّما حُرِّمَ أكلُها"؛ فيُفهمُ منه: أنَّ الدِّباغَ يُطهِّرُ جِلدَ المأكولِ لحَمُه.
وفي الحديثِ: مَشروعيَّةُ الانتِفاعِ بجِلْدِ الميتةِ.