باب: النهي أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو
بطاقات دعوية
عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. (م 6/ 30
عَلَّمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أُمَّتَه الخَيرَ كُلَّه في كُلِّ شُؤونِها، ومِن ذلك أنَّه يَنبَغي على المُسلِمِ تَكريمُ المُصحَفِ وصِيانَتُه، وحِفظُه عن كُلِّ ما يَنالُه مِن أذًى أو تَقليلٍ مِن قُدسيَّتِه.
وفي هذا الحَديثِ نَهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ السَّفَرِ بالقُرآنِ إلى أرضِ العَدُوِّ، والمَقصودُ بالقُرآنِ هنا المَكتوبُ، لا المَحفوظُ في الصُّدورِ، وحُمِلَ النَّهيُ في الحَديثِ على خَشيةِ أنْ يَنالَه العَدُوُّ بسُوءٍ ولا يُكرِموه، وقد قالَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في رِوايةِ مُسلِمٍ: «فإنِّي لا آمَنُ أنْ يَنالَه العَدُوُّ»، فيَنتَهِكوا حُرمَتَه.