باب النهي عن إنشاد الضوال في المسجد 2
سنن ابن ماجه
حدثنا محمد بن رمح، أخبرنا ابن لهيعة (ح)
وحدثنا أبو كريب، حدثنا حاتم بن إسماعيل، جميعا عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيهعن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن إنشاد الضالة في المسجد (1).
المساجِدُ هي بيوتُ اللهِ في الأرضِ، ومِن أهدافِ بِنائِها: إقامةُ ذِكْرِ اللهِ وعِبادتُه فيها، ولم تُجعَلْ لأمورِ الدُّنيا. ... وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عمرٍو رَضِي اللهُ عنهما: "أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم نهَى عن إنشادِ الضَّالَّةِ في المسجدِ"، والضَّالةُ: كلُّ ما فُقِد أو ضاعَ مِن حيَوانٍ أو مَتاعٍ أو مالٍ وغيرِ ذلك، وإنشادُ الضَّالَّةِ هو طلَبُها والاسترشادُ عنها، والإعلامُ عَن ضَياعِها في المساجدِ، بل قد ورَد عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم الدُّعاءُ على مَن فعَل ذلك بعدَمِ وِجْدانِ ضالَّتِه، فقال صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "مَن سَمِع رجُلًا يَنشُدُ ضالَّةً في المسجِدِ فَلْيَقُلْ: لا ردَّها اللهُ عليك؛ فإنَّ المساجِدَ لم تُبْنَ لهذا"؛ كما لم تُبْنَ للبيعِ والشراءِ، وإنَّما بُنِيت لعِبادةِ اللهِ وطاعتِه وذِكرِه، ومنه طَلبُ الْعلمِ وَغير ذَلِك. ...
وفي الحديثِ: النَّهيُ عن نَشْدِ الضَّالَّةِ في المسجدِ، ويُلحَقُ به ما في مَعْناه مِن البيعِ والشِّراءِ والإجارةِ ونحوِها مِن العقودِ. ... وفيه: الحثُّ على حِفظِ المساجدِ مِن كلِّ ما يُزيلُ روحَ الخشوعِ أو يؤثِّرُ على المتعبِّدين، مِثلُ رفْعِ الصَّوتِ والجَلَبةِ والضَّوضاءِ