باب النهي عن إنشاد الضوال في المسجد 3
سنن ابن ماجه
حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني حيوة بن شريح، عن محمد بن عبد الرحمن الأسدي أبي الأسود، عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد
أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا رد الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا" (2).
في هذا الحديثِ يَقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "مَن سَمِعَ رجلٌا ينشُدُ ضالةً" أي: يَطلُبُها برَفْعِ الصوتِ في المسجد، "فليَقُلْ"، أي: السَّامعُ له في المسجِدِ: "لا رَدَّها اللهُ عليك"، ومعناه: ما رَدَّ اللهُ الضالةَ إليك وما وَجدتَها؛ فإنَّ "المساجِدَ لم تُبْنَ لهذا" أي: لنِشْدانِ الضالَّةِ ونحوه، بل بُنِيتْ لذِكرِ اللهِ والصَّلاةِ، والعِلمِ والمذاكَرَةِ في الخيرِ؛ ولأنَّ هذه أمورٌ دُنيويَّةٌ، والمساجِدُ إنَّما هي للعِبادَةِ، وليس هذا منها .