باب النهي عن صبر البهائم
بطاقات دعوية
حديث ابن عمر عن سعيد بن جبير، قال: كنت عند ابن عمر، فمروا بفتية، أو بنفر نصبوا دجاجة يرمونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها وقال ابن عمر: من فعل هذا إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا
كتب الله سبحانه وتعالى الإحسان في كل شيء، حتى في ذبح الحيوان وقتله، فينبغي لمن أراد أن يذبح حيوانا أن يسن شفرته أو السكين التي يباشر بها الذبح، وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم من عذب الحيوان باللعنة، وهي الطرد من رحمة الله
وفي هذا الحديث يحكي التابعي سعيد بن جبير أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مر على فتية -جمع فتى - أو بنفر -اسم جمع يقع على جماعة من الرجال خاصة، ما بين الثلاثة إلى العشرة- وقد نصبوا دجاجة، فجعلوها غرضا وهدفا يصوبون عليه، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا، وفي رواية: «من مثل بالحيوان»، أي: قطع بعض أجزائه كالأذن والأنف وغيرها، وهذا كله فيه تعذيب لذي الروح، وإفساد للمال وعدم الانتفاع به. وفي مسلم: «لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا» واللعن من دلائل التحريم، كما لا يخفى
وفي الحديث: التحذير من اتخاذ ما فيه روح هدفا للرمي واللعب به؛ لأن فيه تعذيبا له