باب الوصية بالنساء 3

بطاقات دعوية

باب الوصية بالنساء 3

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر»، أو قال: «غيره». رواه مسلم. (1)
وقوله: «يفرك» هو بفتح الياء وإسكان الفاء وفتح الراء معناه: يبغض، يقال: فركت المرأة زوجها، وفركها زوجها، بكسر الراء يفركها بفتحها: أي أبغضها، والله أعلم