باب الوصية بالنساء 3
بطاقات دعوية
![باب الوصية بالنساء 3](https://ghondur.com/a/uploads/images/2021/07/image_750x_60e4d4a956f64.jpg)
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر»، أو قال: «غيره». رواه مسلم. (1)
وقوله: «يفرك» هو بفتح الياء وإسكان الفاء وفتح الراء معناه: يبغض، يقال: فركت المرأة زوجها، وفركها زوجها، بكسر الراء يفركها بفتحها: أي أبغضها، والله أعلم