باب الوصية بالنساء 3
بطاقات دعوية
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر»، أو قال: «غيره». رواه مسلم. (1)
وقوله: «يفرك» هو بفتح الياء وإسكان الفاء وفتح الراء معناه: يبغض، يقال: فركت المرأة زوجها، وفركها زوجها، بكسر الراء يفركها بفتحها: أي أبغضها، والله أعلم
الإيمان داع لمكارم الأخلاق، فلا يخلو المؤمن والمؤمنة من خلق حسن؛ فالإيمان يستلزم وجود خصال محمودة فيهما
وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يفرك مؤمن مؤمنة»، والفرك: البغض والكره، والمراد بالمؤمن والمؤمنة هنا الزوج والزوجة، قيل: هذا نفي في معنى النهي، أي: لا يحصل البغض التام لها؛ وقيل: هو نهي، أي: ينبغي للزوج ألا يبغض زوجته بغضا شديدا يؤدي إلى ظلمها وتركها وإعراضه عنها، ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه إن كره الزوج منها خلقا سيئا، وجد فيها خلقا مرضيا، كأن تكون شرسة الخلق؛ لكنها دينة، أو جميلة، أو عفيفة، أو رفيقة به، أو نحو ذلك، فيرضى بهذا الخلق الحسن الذي يوافقه، فيقابل هذا بذاك، فيحمله ما رضي من الحسن، على الصبر على ما لا يرضى من السيئ، فيغفر سيئها لحسنها ويتغاضى عما يكره لما يحب، فلا يبغضها بغضا كليا يحمله على فراقها
وفي الحديث: الحث على حسن العشرة والصحبة